السيد محمد صادق الروحاني

153

العروة الوثقى

بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أورده إلى البايع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ثبوت أيضا لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره . مسألة 42 - إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البايع ، نعم لو شرط على البايع المسلم أن يعطى مقداره عنه فالظاهر جوازه . مسألة 43 - إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان : خمس الأصل للشراء أولا ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا . مسألة 44 إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس . ( 1 ) نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر . مسألة 45 - لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت ( 2 ) . مسألة 46 - الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم . مسألة 47 - إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ، حيث إن الفسخ ليس معاوضة . مسألة 48 - من بحكم المسلم بحكم المسلم . مسألة 49 - إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا . السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله ( 3 ) من أرباح التجارات ومن سائر

--> ( 1 ) الأبناء على سقوط الخمس مطلقا بالاسلام كالزكاة ، لحديث الجب . ( 2 ) الأظهر عدم الثبوت . ( 3 ) اي مؤنة سنة عياله .